كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها الجهوي بأكادير، عن تورط الرئيس السابق لبلدية أكادير طارق القباج في فضيحة مالية وعقارية كبرى، جراء إقدامه يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الانتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها “مستثمر” عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع.
وأوردت الجمعية ضمن بلاغ لها، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن العقار موضوع البيع هو في الأصل وعاء تم تخصيصه لضحايا زلزال أكادير على سبيل الكراء، في أفق تملكيهم إياه بسومة قدرها 45 درهما، وذلك بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، حيث قام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور.
وأضاف الفرع الجهوي للجمعية أن المستفيد من عقد البيع بين بلدية أكادير التي كان يرأسها حينها طارق القباج والمستثمر، لم يرد أسمه ضمن لائحة الأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي، مشيرا أن الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة المستثمر ليس من حقه الاستفادة منه، باعتبار أن المرسوم حدد ثمن التفويت في 45 درهم حصرا للأشخاص الذين لهم أحقية الاستفادة من ذلك الوعاء العقاري، وهم ضحايا زلزال أكادير.
واعتبرت الجمعية أن تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارٌ متعمد للمال العام لأن المتر الربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم، على اعتبار أن القطعة الأرضية التي حصل عليها المستثمر تقدر بـ 6970 متر مربع.
ودعت الجمعية في ختام بلاغها وزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في نازلة الحال، والتفاعل الإيجابي مع شكاية الجمعية بهذا الخصوص وإحالة الملف على أنظار الجهة المختصة، مشيرة أنها ستعمل على متابعة الملف من أجل ترتيب المسؤولية وإيقاع الجزاء للمخالفين.
وأوردت الجمعية ضمن بلاغ لها، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن العقار موضوع البيع هو في الأصل وعاء تم تخصيصه لضحايا زلزال أكادير على سبيل الكراء، في أفق تملكيهم إياه بسومة قدرها 45 درهما، وذلك بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، حيث قام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور.
وأضاف الفرع الجهوي للجمعية أن المستفيد من عقد البيع بين بلدية أكادير التي كان يرأسها حينها طارق القباج والمستثمر، لم يرد أسمه ضمن لائحة الأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي، مشيرا أن الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة المستثمر ليس من حقه الاستفادة منه، باعتبار أن المرسوم حدد ثمن التفويت في 45 درهم حصرا للأشخاص الذين لهم أحقية الاستفادة من ذلك الوعاء العقاري، وهم ضحايا زلزال أكادير.
واعتبرت الجمعية أن تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارٌ متعمد للمال العام لأن المتر الربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم، على اعتبار أن القطعة الأرضية التي حصل عليها المستثمر تقدر بـ 6970 متر مربع.
ودعت الجمعية في ختام بلاغها وزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في نازلة الحال، والتفاعل الإيجابي مع شكاية الجمعية بهذا الخصوص وإحالة الملف على أنظار الجهة المختصة، مشيرة أنها ستعمل على متابعة الملف من أجل ترتيب المسؤولية وإيقاع الجزاء للمخالفين.