بوعشرين يحال على الجنايات بتهم ثقيلة منها الاتجار بالبشر والإغتصاب والبغاء مع امرأة حامل وتصويرها وهذه عقوبتها، ومحاكمته تبدأ 8 مارس اليوم العالمي للمرأة
تارودانت24: متابعة/
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه يومه 26 فبراير 2016، توفيق بوعشرين، مدير يومية أخبار اليوم، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، وبعد إجراء استنطاق هذا الأخير بحضور دفاع حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية.
وأضاف ذات البلاغ، أنه تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليه وعلى عقوبتها في الفصول 1-448 و2-448، 448-3 ، 485، 486، و 114 من مجموع القانون الجنائي وكذلك من أجل جنح التحرش الجني وجلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 503-1 من نفس القانون وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون
و من بين التهم الموجهة إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، حسب ما أعلنه بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الاثنين، ارتكاب جنح “التحرش الجنسي وجلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 503-1 من نفس القانون وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي” .
وحسب القانون الجنائي المغربي فإنه في الفصل 498 ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية وسيلة كانت، أخذ بأي شكل كان، نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه، أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك أو مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة و بين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك”
أما الفصل 499 ينص على “الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، في الحالات الآتية :
إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ؛ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل”
فيما ينص الفصل 503-1، على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم من أجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية”.
وبالتالي فإن الصحفي توفيق بوعشرين، مهدد بالسجن النافذ استنادا إلى الفصول الثلاثة فقط من 4 سنوات إلى 17 سنة كأقصى تقدير، ومن المقرر أن يمثل أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.